والثانية : « رخّص رسول الله 6 للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، وأن يرموا الجمار بليل ، وأن يصلّوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكّة ووكّلن من يضحّي عنهن » (1).
والثالثة : « رخّص رسول الله 6 للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهم » (2).
والرابعة : « إنّ رسول الله 6 عجّل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى ، فأمر من كان عليها منهنّ هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ، ومن لم يكن عليها منهنّ هدي أن تمضي إلى مكّة حتى تزور » (3).
والخامسة : « أفض بهنّ بليل ولا تفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجمع ، ثمَّ أفض بهنّ حتى تأتي بهنّ الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصّرن من أظفارهن ، ثمَّ يمضين إلى مكّة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ، ثمَّ يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ، ثمَّ يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجّهن » وقال : إنّ رسول الله 6 أرسل أسامة معهن » (4).
والسادسة : « أيّ امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس ، فليرم الجمرة ، ثمَّ ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصّر المرأة
__________________
(1) الكافي 4 : 474 5 ، التهذيب 5 : 194 646 ، الاستبصار 2 : 257 906 ، الوسائل 14 : 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 3.
(2) الكافي 4 : 475 8 ، الوسائل 14 : 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 6.
(3) الكافي 4 : 473 2 ، الوسائل 14 : 29 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 5.
(4) الكافي 4 : 474 7 ، التهذيب 5 : 195 647 ، الوسائل 14 : 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 2.




