مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 412

وتدلّ عليه صحيحة ابن عمّار : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر ، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت ، فإذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ » إلى أن قال : « ثمَّ أفض حين يشرق لك ثبير (1) وترى الإبل مواضع أخفافها » (2).

ومرسلة جميل : « لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا » (3) ، دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم الخوف.

خلافا للمحكيّ عن الدروس ، فجعل الوقت الاختياريّ ليلة النحر إلى طلوع الشمس (4) ، ونسبه بعضهم إلى ظاهر الأكثر (5) ، نظرا إلى حكمهم بجبر الإفاضة قبل الفجر بدم شاة فقط وبصحّة الحجّ لو أفاض قبله.

وفيه : أنّ الجبر بالدم لو لم يكن قرينة على تحريم الإفاضة لم يشعر بجوازها ولو لم يذكر غيره ، بل هو بنفسه كاف في الإشعار بعدم الجواز عند الأكثر ، وصحّة الحجّ مع الإفاضة لا تنافي الإثم ، مع أنّ في الصحّة كلاما يأتي.

ويشبه أن يكون النزاع لفظيّا ، فيكون مراد من جعل ما بين الطلوعين خاصّة الوقت الاختياريّ ما يحرم ترك الوقوف فيه ، ومن ضمّ معه قبل الفجر أراد ما يوجب تركه عمدا بطلان الحجّ.

__________________

(1) ثبير : جبل بين مكّة ومنى ويرى من منى وهو على يمين الداخل منها إلى مكّة المصباح المنير : 80.

(2) في الكافي 4 : 469 4 والوسائل 14 : 20 أبواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 191 635.

(3) الكافي 4 : 474 3 ، التهذيب 5 : 194 645 ، الاستبصار 2 : 257 905 ، الوسائل 14 : 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 1.

(4) الدروس 1 : 424.

(5) كما في الرياض 1 : 387.

الصفحة 233 من 412