مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 412

والمأزمان : جبلان بين عرفات والمشعر ، أو مضيق بينهما كما مرّ (1).

ووادي محسّر : واد معروف.

قال والدي العلاّمة 1 في المناسك المكّية ما ترجمته : ابتداء وادي محسّر بالنسبة إلى من يذهب من المشعر إلى منى انتهاء المشعر ، وهو موضع بين جبلين في عرض الطريق ، فيها أحجار منصوبة تنحدر فيه الأرض ، ومنه إلى أربعين وخمسمائة ذراع داخل في وادي محسّر. انتهى.

ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ، بلا خلاف كما صرّح به جمع (2) ، بل بالإجماع كما حكاه جمع آخر (3) ، وتدلّ عليه موثّقة سماعة (4).

وفي جواز الارتفاع إليه اختيارا مع الكراهة وعدمه ، قولان ، والأحوط الترك.

الثالث : أن يكون الوقوف في وقت معيّن ، وهو للرجل المختار غير ذي العذر ما بين الطلوعين من يوم النحر ، وللمرأة والرجل ذي العذر ما بين غروب الشمس ليلة النحر إلى طلوع الشمس ، ولغير المتمكّن من إدراك الوقتين من طلوع الشمس إلى الزوال.

أمّا الأول فهو الأظهر الأشهر ، وفي الذخيرة : أنّه المعروف (5) ، وفي المدارك والمفاتيح وشرحه : عليه الإجماع (6).

__________________

(1) في ص : 213.

(2) حكاه في الرياض 1 : 386.

(3) كصاحب المدارك 7 : 422 ، السبزواري في الذخيرة : 657.

(4) التهذيب 5 : 180 604 ، الوسائل 14 : 19 أبواب الوقوف بالمشعر ب 9 ح 2.

(5) الذخيرة : 656.

(6) المدارك 7 : 431 ، المفاتيح : 347.

الصفحة 232 من 412