مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 412

ومنها : أن يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين استحبابا ، ولا يأتي بنوافل المغرب بينهما ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ مستفيضا (1) ، له ، وللصحيحين ، والمضمرة المتقدّمة.

وليس ذلك بواجب ، لصحيحة أبان : صلّيت خلف أبي عبد الله 7 بالمزدلفة ، فقام فصلّى المغرب ثمَّ صلّى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ، ثمَّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة ، فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات (2).

ومنها : أن يأتي بنوافل المغرب بعد العشاء ، وفي المدارك : أنّه قول علمائنا أجمع (3) ، لروايتي عنبسة :

إحداهما : إذا صلّيت المغرب بجمع أصلّي الركعات بعد المغرب؟

قال : « لا ، صلّ المغرب والعشاء ثمَّ تصلّي الركعات بعد » (4).

والثانية : عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ، فقال : « صلّها بعد العشاء أربعة ركعات » (5).

والأمر فيها ليس للوجوب قطعا ، لاستحباب أصل النافلة ، ولصحيحة أبان المتقدّمة ، فيكون ذلك أيضا مستحبّا.

__________________

(1) كما في الخلاف 2 : 340 و 341 ، والذخيرة : 656.

(2) التهذيب 5 : 190 632 ، الاستبصار 2 : 256 901 ، الوسائل 14 : 15 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 5 ، وفيها : صلّيت خلف أبي عبد الله 7 المغرب بالمزدلفة ..

(3) المدارك 7 : 420.

(4) التهذيب 5 : 190 631 ، الاستبصار 2 : 255 900 ، وفي الوسائل 14 : 15 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 4 : ثمَّ صلّ ..

(5) الكافي 4 : 469 2 ، الوسائل 14 : 14 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 2.

الصفحة 230 من 412