علّة؟ » فقلت : تؤذيه الشمس وهو محرم ، فقال : « هي علّة يظلّل ويفدي » (1).
وموثقة ابن عمّار : عن المحرم يظلّل عليه وهو محرم ، فقال : « إلاّ مريض ، أو من به علّة والذي لا يطيق الشمس » (2).
ورواية المعلّى : « لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض » (3).
ورواية البجلي في المحرم ، وفيها : « هو أعلم بنفسه ، إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ منها » (4).
ورواية جعفر بن المثنّى ، وفيها : ما تقول في المحرم يستظلّ على المحمل؟ فقال : « لا » ، فقال : يستظلّ في الخباء؟ فقال له : « نعم » إلى أن قال : « كان رسول 6 يركب راحلته فلا يستظلّ عليها ، وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربّما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظلّ بالخباء وفي البيت وبالجدار » (5).
وبمضمونها رواية أخرى لمحمّد بن الفضيل (6).
__________________
(1) التهذيب 5 : 310 1064 ، الاستبصار 2 : 186 624 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 4 ، بتفاوت يسير.
(2) التهذيب 5 : 309 1057 ، الاستبصار 2 : 185 618 ، الوسائل 12 : 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 7 ، بتفاوت.
(3) الكافي 4 : 352 11 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 2.
(4) التهذيب 5 : 309 1059 ، الاستبصار 2 : 186 620 ، الوسائل 12 : 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 6.
(5) الكافي 4 : 350 1 ، التهذيب 5 : 309 1061 ، الوسائل 12 : 520 أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 1 ، بتفاوت.
(6) الكافي 4 : 352 15 ، الوسائل 12 : 521 أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 2.




