ووقار ، لما تقدّم في صحيحة ابن عمّار.
ومنها : أن يدعو عند الكثيب الأحمر أي التلّ من الرمل عن يمين الطريق بما مرّ في الصحيحة استحبابا.
ومنها : أن يؤخّر صلاة المغرب والعشاء إلى المشعر وإن ذهب ربع الليل بل ثلثه بلا خلاف ، بل عن المنتهى : الإجماع عليه (1).
وهو راجح بالإجماع.
ولصحيحة الحلبي وابن عمّار : « لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا ، فصلّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين » (2).
ومحمّد : « لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل » (3).
ومنصور : « صلّوا المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصلّ بينهما شيئا » (4).
ومضمرة سماعة : عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع ، قال : « لا تصلّهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ، فإنّ رسول الله 6 جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات » (5).
__________________
(1) المنتهى 2 : 723.
(2) الكافي 4 : 468 1 ، التهذيب 5 : 188 626 ، الوسائل 14 : 14 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 1.
(3) التهذيب 5 : 188 625 ، الاستبصار 2 : 254 895 ، الوسائل 14 : 12 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 1.
(4) التهذيب 5 : 190 630 ، الاستبصار 2 : 255 899 ، الوسائل 14 : 15 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 3 ، وفيها : صلاة المغرب والعشاء ..
(5) التهذيب 5 : 188 624 ، الاستبصار 2 : 254 894 ، الوسائل 14 : 12 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 2.




