الفصل الثالث
في الوقوف بالمشعر
وهو ثالث أفعال الحجّ ، ويقال له : الجمع ، لاجتماع الناس فيها ، قاله الجوهري (1). أو لجمع آدم فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء ، كما في رواية إسماعيل بن جابر (2) وغيره. ويقال له المزدلفة أيضا ، كما صرّح به في صحيحة ابن عمّار (3).
والكلام فيه أيضا إمّا في مقدّماته ، أو كيفيّته ، أو أحكامه ، فهاهنا ثلاث أبحاث :
البحث الأول
في مقدّماته
وهي أمور :
منها : الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس من يوم عرفة إلى المشعر ، وهو واجب ، لوجوب المقدّمة.
ومنها : أنّه يستحبّ أن يدعو عند غروب الشمس بما في موثّقة أبي بصير المرويّة في التهذيب ، قال : « إذا غربت الشمس فقل : اللهمّ لا تجعله آخر العهد » إلى آخره (4).
__________________
(1) الصحاح 3 : 1198.
(2) علل الشرائع : 437 1 ، الوسائل 14 : 16 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 7.
(3) علل الشرائع : 436 1 ، الوسائل 14 : 10 أبواب الوقوف بالمشعر ب 4 ح 4.
(4) التهذيب 5 : 187 622 ، الوسائل 13 : 559 أبواب إحرام الحج ب 24 ح 2.




