كما عن عبارات جماعة ، منها : الانتصار والخلاف والغنية والجواهر (1) ، والإجماع المركّب كما عن الانتصار والمنتهى (2).
فإنّ من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريّة إذا فات الوقوف بعرفة لعذر ، بل بالإجماع المحقّق ، وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى جميع الأخبار المتقدّمة في المسألة الرابعة ، بل وكذا إذا أدرك اضطراريّ المشعر ، كما يأتي.
__________________
(1) الانتصار : 90 ، الخلاف 2 : 342 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 580 ، جواهر الفقه : 43.
(2) الانتصار : 90 ، المنتهى 2 : 720.




