مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 412

« إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمَّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتمّ حجّة حتى يأتي عرفات ، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإنّ الله تعالى أعذر لعبده ، فقد تمَّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ ، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحجّ من قابل » (1).

وصحيحة ابن عمّار : في رجل أدرك الإمام وهو بجمع ، فقال : « إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثمَّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تمَّ حجّه » (2).

والأخرى : « كان رسول 6 في سفر فإذا شيخ كبير ، فقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له : إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا ثمَّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها ، وقد تمَّ حجّه » (3).

ورواية إدريس : عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ، فقال : إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثمَّ ليفض مع الناس ، وقد تمَّ حجّه » (4).

__________________

(1) التهذيب 5 : 289 981 ، وفي الاستبصار 2 : 301 1076 ، والوسائل 14 : 36 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2 بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4 : 476 2 ، الفقيه 2 : 284 1394 ، الوسائل 14 : 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 1.

(3) التهذيب 5 : 290 983 ، الاستبصار 2 : 303 1081 ، الوسائل 14 : 37 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 4.

(4) التهذيب 5 : 289 982 ، الاستبصار 2 : 301 1077 ، الوسائل 14 : 36 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 3.

الصفحة 222 من 412