مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 412

وأكثر تلك الأخبار وإن لم يصرّح فيه بمن وقف في الأراك في الوقت الاختياريّ فيمكن تنزيله على من ترك الوقتين ، إلاّ أنّ صحيحة الحلبي منها ظاهرة في ذلك ، فإنّ فيها : « إنّ رسول الله 6 قال في الموقف : ارتفعوا عن بطن عرنة ، وقال : أصحاب الأراك لا حجّ لهم » (1).

فإنّ موقفه 6 كان في الوقت الاختياريّ قطعا ، فالأمر بالارتفاع حينئذ ونفي الحجّ عن أصحاب الأراك فيه ظاهر فيما قلناه.

وأمّا مرسلة ابن فضّال : « الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنّة » (2) فالمراد بالسنّة فيها مقابل الفرض الذي هو ما ثبت وجوبه بالكتاب.

ومقتضى القاعدة المذكورة وإن كان البطلان بترك جزء من الوقوف الواجب الاختياريّ عمدا ، إلاّ أنّهم خصّوه بمن تركه بجميع أجزائه ، أي ترك المسمّى ، والدليل عليه الإجماع.

وقد يستدلّ عليه أيضا بالأخبار المتقدّمة المتضمّنة لإيجاب الكفّارة على من أفاض قبل الغروب. وهو غير جيّد ، لأنّ وجوب الكفّارة أعمّ من بطلان الحجّ ، إلاّ أن تستقيم الدلالة بالإجماع المركّب ، فتأمّل.

المسألة الرابعة : لو ترك جميع الوقوف الاختياري اضطرارا‌ بأن نسيه ولم يصل إليه لضيق وقته أو لعذر آخر لم يبطل حجّه ولا كفّارة عليه ، بل يجب عليه تداركه ليلة العيد ولو إلى الفجر متّصلا به مع الإمكان إجماعا ، له ، وللنصوص :

كصحيحة الحلبي : عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال :

__________________

(1) الكافي 4 : 463 3 ، التهذيب 5 : 287 976 ، الاستبصار 2 : 302 1079 ، الوسائل 13 : 551 أبواب إحرام الحج ب 19 ح 10.

(2) الفقيه 2 : 206 937 وفيه : بتفاوت ، التهذيب 5 : 287 977 ، الاستبصار 2 : 302 1080 ، الوسائل 13 : 552 أبواب إحرام الحج ب 19 ح 14.

الصفحة 221 من 412