« لا ، وهو للنساء جائز » (1) ، فإنّ التفصيل بين النساء والرجال في الجواز قاطع للشركة فيه.
والخبر : أيجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟ فقال : « لا يجوز ذلك مع الاختيار » (2).
ومن الثاني : صحيحة ابن المغيرة : أظلّل وأنا محرم؟ قال : « لا » ، قلت : فأظلّل وأكفّر؟ قال : « لا » ، قلت : فإن مرضت؟ قال : « ظلّل وكفّر » (3).
وصحيحة محمّد : عن المحرم يركب القبّة ، فقال : « لا » ، قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : « نعم » (4).
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق : هل يستتر المحرم عن الشمس؟
قال : « لا ، إلاّ أن يكون شيخا كبيرا أو ذا علّة » (5).
ورواية محمّد بن منصور : عن الضلال للمحرم ، قال : « لا يظلّل إلاّ من علّة مرض » (6).
وصحيحة الأشعري : عن المحرم أيظلّل على نفسه؟ فقال : « أمن
__________________
(1) التهذيب 5 : 312 1072 ، الوسائل 12 : 516 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 4.
(2) الاحتجاج 2 : 394 ، إرشاد المفيد 2 : 235 ، الوسائل 12 : 523 ، أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 6.
(3) الفقيه 2 : 225 1059 ، التهذيب 5 : 313 1075 ، الاستبصار 2 : 187 627 ، العلل : 452 1 ، الوسائل 12 : 516 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 3.
(4) التهذيب 5 : 312 1070 ، الوسائل 12 : 515 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 1.
(5) الكافي 4 : 351 8 ، التهذيب 5 : 310 1062 ، الاستبصار 2 : 186 622 ، الوسائل 12 : 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 9 ، بتفاوت يسير.
(6) الكافي 4 : 351 6 ، وفي التهذيب 5 : 309 1060 ، والاستبصار 2 : 186 621 ، والوسائل 12 : 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 8 : من علّة أو مرض.




