مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 412

والثالثة : في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما » (1).

خلافا للمحكيّ عن الصدوقين ، فالكفّارة شاة (2) ، ولا يعرف مستندهما إلاّ ما عن الجامع من قوله : وروي شاة (3). وهو ضعيف لا يقاوم ما مرّ ، كإطلاق النبويّ : « من ترك نسكا فعليه دم » (4).

وأمّا في الصورة الثانية فالمشهور كما في شرح المفاتيح سقوط الكفّارة ، وقوّاه بعض مشايخنا (5) ، للأصل ، واختصاص النصوص المتقدّمة المثبتة لها بحكم التبادر وغيره بصورة عدم الرجوع قبل الغروب.

ونفى في المدارك البعد عن وجوب الكفّارة حينئذ أيضا (6). وظاهر الذخيرة التردّد (7).

والأقوى وجوبها ، لإطلاق النصوص المتقدّمة المندفع به الأصل ، وتخصيصها بصورة الرجوع لا وجه له ، والتبادر المتقدّم ذكره لا أفهم وجهه.

قيل : ويستفاد من الصحيحة الثانية جواز صوم هذه الأيّام في السفر وعدم وجوب المتابعة فيها ، تصريحا في الأول وإطلاقا في الثاني كما فيما عداها (8).

أقول : جعل الأول تصريحا غير جيّد ، لأنّ الطريق أعمّ ممّا نوى فيه‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 480 1702 ، الوسائل 13 : 558 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 23 ح 2.

(2) حكاه عنهما في المختلف : 299.

(3) الجامع للشرائع : 207.

(4) سنن الدار قطني 2 : 244 39 ، بتفاوت يسير.

(5) انظر الرياض 1 : 384.

(6) المدارك 7 : 399.

(7) الذخيرة : 653.

(8) انظر الرياض 1 : 384.

الصفحة 219 من 412