ونحوه ، فيستحبّ الجلوس.
وأن يدعو له ولوالديه وللمؤمنين بالمأثور ، وهو كثير جدّا ، منقول في الأخبار وكتب الأدعية (1).
ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقيل بتحريمه (2). وترتفع الكراهة مع الضرورة. وأن يقف راكبا وقاعدا على ما قيل (3).
كلّ ذلك للأخبار ، كما في أكثرها ، وللاعتبار كما في كثير منها ، وللاشتهار بين العلماء الأبرار كما في جميعها.
ومن المستحبّات : أن يكون متطهّرا حالة الوقوف ، لرواية عليّ : عن الرجل هل يصلح أن يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال : « لا يصلح له إلاّ وهو على وضوء » (4).
وظاهرها وإن كان الوجوب ، إلاّ أنّه يلزم حمله على الاستحباب ، كما هو المشهور على ما في شرح المفاتيح ، لصحيحة ابن عمّار : « لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلاّ الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » (5).
وأن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، للأخبار (6).
__________________
(1) انظر الوسائل 13 : 538 ، 544 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 14 و 17.
(2) انظر المهذب 1 : 251 ، والسرائر 1 : 578.
(3) كما في الإرشاد 1 : 329.
(4) التهذيب 5 : 479 1700 ، الوسائل 13 : 555 أبواب إحرام الحج ب 20 ح 1.
(5) الفقيه 2 : 250 1201 ، التهذيب 5 : 154 509 ، وفي الاستبصار 2 : 241 841 : والوضوء أفضل على كل حال ، الوسائل 13 : 493 أبواب السعي ب 15 ح 1.
(6) الوسائل 13 : 529 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9.




