مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 412

بالمسمّى ، سيّما مع ندرة القول به ، بل لا بعد في جعل خلافه إجماعيّا.

المقام الثاني : في مستحبّاته.

وهي : أن يغتسل للوقوف ، ويضرب خباه بنمرة ، ويقف في ميسرة الجبل بالنسبة إلى المقادم إليه من مكّة على ما ذكره جماعة (1).

وحكى بعضهم قولا بميسرة المستقبل للقبلة (2). ولا دليل عليه.

قيل : ويكفي في القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره (3).

وهو خلاف المتبادر من الأخبار ، بل الظاهر منها كون الوقوف كذلك ما دام واقفا.

وأن يقف في سفح الجبل أي أسفله وأوجبه الحلّي ولو قليلا (4) ، والأخبار قاصرة عن إفادته ، بل فيها تصريح بأنّه أحبّ وأفضل ، وفي السهل دون الحزن (5).

وأن يجمع رحله ، ويضمّ أمتعته بعضها ببعض.

وأن يسدّ الخلل ، أي الفرجة الواقعة بينه وبين رحله أو أصحابه في الموقف بنفسه أو رحله.

وأن يصرف زمان وقوفه كلّه في الذكر والدعاء ، وقيل بوجوبه (6).

وأن يكون حال الدعاء قائما ، إلاّ إذا كان منافيا للخشوع لشدّة التعب‌

__________________

(1) منهم السبزواري في الذخيرة : 653 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 353 ، صاحب الرياض 1 : 384.

(2) انظر كشف اللثام 1 : 353.

(3) الدروس 1 : 418.

(4) السرائر 1 : 587.

(5) الوسائل 13 : 534 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 11.

(6) كما في الكافي في الفقه : 197.

الصفحة 216 من 412