مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 412

الوقت ، إلاّ أنّه يمكن إتمامها بضميمة قوله 6 : « خذوا عنّي مناسككم ».

ويستفاد من التذكرة الاكتفاء بمسمّى الوقوف ، قال : إنّما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا مع النيّة (1).

ونسبه بعضهم إلى السرائر (2). وهو ليس منه بظاهر ، لأنّه قال أولا : فإذا زالت اغتسل وصلّى الظهر والعصر جميعا يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين لأجل البقعة ، ثمَّ يقف بالموقف إلى أن قال : والوقوف بميسرة الجبل أفضل من غيره ، وليس ذلك بواجب ، بل الواجب الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال ، وأمّا الدعاء والصلاة في ذلك الموضع فمندوب غير واجب ، وإنّما الواجب الوقوف ولو قليلا (3). انتهى.

وكأنّه أخذ هذه النسبة من قوله : ولو قليلا ، وهو ليس قيدا لمطلق الوقوف بل للوقوف في سفح الجبل ، ولذا نسب في الذخيرة إليه وجوب الوقوف بسفح الجبل (4) ، خلافا للمشهور.

وقرّب الاكتفاء بمسمّى الوقوف بعض مشايخنا أيضا (5) ، للأصل النافي للزائد ، بعد الاتّفاق على كفاية المسمّى في حصول الركن منه ، وعدم اشتراط شي‌ء زائد فيه مع سلامته عن المعارض.

وهو حسن لو لا ما مرّ من الأمر بأخذ المناسك عنه وعدم اكتفائه بالمسمّى أبدا ، سيّما في الجزء الأخير من اليوم ، اللاّزم كونه هو الواجب ، لما مرّ من وجوب الانتهاء إلى الغروب ، ولكن مع ذلك فلا وجه للاكتفاء‌

__________________

(1) التذكرة 1 : 372.

(2) انظر الرياض 1 : 383.

(3) السرائر 1 : 587.

(4) الذخيرة : 652.

(5) انظر الحدائق 16 : 377.

الصفحة 215 من 412