مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 213 من 412

حتى لا يجوز الإخلال بجزء ، كما عن الدروس واللمعة والروضة (1) ، ونقله في الذخيرة من غير واحد من عبارات المتأخّرين (2) ، ويشعر كلام المدارك بنسبته إلى الأصحاب (3).

لعدم دليل على ذلك أصلا ، كما اعترف به في المدارك والذخيرة (4) وغيرهما (5) ، بل في الأخبار ما يعطي خلافه ، كما يأتي.

بل بمعنى أنّه يجب استيعاب ذلك الوقت عرفا ، الحاصل بالاشتغال بمقدّمات الوقوف المستحبّة في حدود عرفة ، ثمَّ الوقوف حتى يكون الوقت مستوعبا بهذه الأمور وإن كان قليل من أول الوقت مصروفا في الحدود بالمقدّمات والصلاة.

وهذا المعنى هو الذي استقربه في الذخيرة (6) ، بل هو الذي يعطيه كلام الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط والديلمي في رسالته والحلّي في سرائره والفاضل في المنتهى (7).

وهذا المعنى هو الذي يستفاد من الأخبار ، وعليه عمل الحجج الأطهار :

ففي صحيحة ابن عمّار المتضمّنة لصفة حجّ النبيّ 6 : « ثمَّ غدا‌

__________________

(1) الدروس 1 : 419 ، الروضة 2 : 269.

(2) الذخيرة : 651.

(3) المدارك 7 : 393.

(4) المدارك 7 : 393 ، الذخيرة : 651.

(5) كالحدائق 16 : 377.

(6) الذخيرة : 652.

(7) الفقيه 2 : 322 ، النهاية : 250 ، المبسوط 1 : 366 ، المراسم : 112 ، السرائر 1 : 587 ، المنتهى 1 : 718.

الصفحة 213 من 412