عنها قبل الغروب ، وهو أيضا إجماعيّ كما في المنتهى والمختلف (1) ، ويدلّ عليه فعل الحجج : ، والنصوص المثبتة للكفّارة على من أفاض قبله (2).
وموثّقة يونس : متى الإفاضة من عرفات؟ قال : « إذا ذهبت الحمرة » يعني : من الجانب الشرقي (3).
وصحيحة ابن عمّار : « إنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله 6 فأفاض بعد غروب الشمس » (4) ، وغير ذلك (5) ، مع قوله 7 : « خذوا عنّي مناسككم » (6).
وأمّا قول الشيخ والأولى أن يقف إلى غروب الشمس ويدفع عن الموقف بعد غروبها (7) فمراده كما في المختلف أنّ الأولى انتهاء الوقوف بالغروب وعدم الوقوف بعده ، أو أنّ الأولى استمرار الوقوف متّصلا إلى الغروب وإن أجزأ لو خرج في الأثناء ثمَّ عاد قبل الغروب (8).
السادس : أن يكون ابتداء وقوفه أول الزوال حتى يكون وقوفه من أول الزوال إلى الغروب إذا كان مختارا.
لا بمعنى : أنّه يجب استيعاب جميع هذا الوقت في الموقف حقيقة
__________________
(1) المنتهى 2 : 720 ، المختلف : 300.
(2) الوسائل 13 : 558 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 23.
(3) الكافي 4 : 446 1 ، الوسائل 13 : 557 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22 ح 3.
(4) الكافي 4 : 467 2 ، التهذيب 5 : 186 619 ، الوسائل 13 : 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22 ح 1.
(5) الوسائل 13 : 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22.
(6) سنن النسائي 5 : 270 ، مسند أحمد 3 : 318 ، كنز العرفان 1 : 271.
(7) انظر الخلاف 2 : 338.
(8) المختلف : 300.




