مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 412

عنها قبل الغروب ، وهو أيضا إجماعيّ كما في المنتهى والمختلف (1) ، ويدلّ عليه فعل الحجج : ، والنصوص المثبتة للكفّارة على من أفاض قبله (2).

وموثّقة يونس : متى الإفاضة من عرفات؟ قال : « إذا ذهبت الحمرة » يعني : من الجانب الشرقي (3).

وصحيحة ابن عمّار : « إنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله 6 فأفاض بعد غروب الشمس » (4) ، وغير ذلك (5) ، مع قوله 7 : « خذوا عنّي مناسككم » (6).

وأمّا قول الشيخ والأولى أن يقف إلى غروب الشمس ويدفع عن الموقف بعد غروبها (7) فمراده كما في المختلف أنّ الأولى انتهاء الوقوف بالغروب وعدم الوقوف بعده ، أو أنّ الأولى استمرار الوقوف متّصلا إلى الغروب وإن أجزأ لو خرج في الأثناء ثمَّ عاد قبل الغروب (8).

السادس : أن يكون ابتداء وقوفه أول الزوال حتى يكون وقوفه من أول الزوال إلى الغروب إذا كان مختارا.

لا بمعنى : أنّه يجب استيعاب جميع هذا الوقت في الموقف حقيقة‌

__________________

(1) المنتهى 2 : 720 ، المختلف : 300.

(2) الوسائل 13 : 558 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 23.

(3) الكافي 4 : 446 1 ، الوسائل 13 : 557 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22 ح 3.

(4) الكافي 4 : 467 2 ، التهذيب 5 : 186 619 ، الوسائل 13 : 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22 ح 1.

(5) الوسائل 13 : 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22.

(6) سنن النسائي 5 : 270 ، مسند أحمد 3 : 318 ، كنز العرفان 1 : 271.

(7) انظر الخلاف 2 : 338.

(8) المختلف : 300.

الصفحة 212 من 412