المتقدّمة.
وفي موثّقة سماعة : « واتّق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثويّة وذي المجاز ، فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه » (1).
وفي صحيحة الحلبي (2) وغيرها (3) : « إنّ أصحاب الأراك لا حجّ لهم ».
الثالث : أن يكون الوقوف بعد زوال الشمس من يوم عرفة ، فلو وقف قبله لم يجز إجماعا ، وهو مع أصل الاشتغال ، وفعل النبيّ والآل ، والنصوص المستفيضة (4) المتضمّنة للأمر بدخول الموقف ما بعد الزوال ، والمتضمّنة لقطع التلبية بالزوال وتوقيفيّة العبادة ، بضميمة انتفاء ما يدلّ على كفاية مطلق الوقوف يدلّ عليه.
الرابع : أن يكون قبل الغروب ، فلو وقف بعده اختيارا لم يجز إجماعا أيضا ، له ، ولجميع ما مرّ من الأدلّة ، فإنّ ما بعد الزوال لا يصدق على ما بعد الغروب عرفا ، مضافا إلى الأخبار الآمرة بالإفاضة من عرفات بعد الغروب (5).
وأمّا الأخبار المصرّحة بكفاية إدراكها في الليل (6) فكلّها واردة في المضطرّ ومن لم يدرك يوم عرفة بعرفات ، كما يأتي.
الخامس : أن يكون وقوفه فيها منتهيا إلى الغروب ، فلا يجوز الإفاضة
__________________
(1) الفقيه 2 : 281 1377 ، التهذيب 5 : 180 604 ، الوسائل 13 : 533 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 ح 6 ، بتفاوت.
(2) العلل : 455 1 ، الوسائل 13 : 533 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 ح 11.
(3) الوسائل 13 : 531 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10.
(4) الوسائل 13 : 529 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9.
(5) الوسائل 13 : 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22.
(6) كما في الوسائل 13 : 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22.




