مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 208 من 412

البحث الثاني

في كيفيّته‌

وهي إمّا واجبة أو مندوبة ، فهاهنا مقامان :

المقام الأول : في واجباته ، وهي أمور :

الأول : النيّة على ما مرّ بيانها غير مرّة ، ووقتها أول وقت الكون ، كما يأتي.

الثاني : الوقوف بعرفات ، وهو واجب إجماعا ، بل ضرورة دينيّة ، وتصرّح به الأخبار.

روي في المجمع عن الباقر 7 ، قال : « كانت قريش وحلفاؤهم من الخمس (1) لا يقفون مع الناس بعرفة ، ولا يفيضون منها ، ويقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج من الحرم ، فيقفون بالمشعر ويفيضون منه ، فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منه » (2).

فائدتان :

الأولى : المراد بالوقوف بها : الكون فيها ، سواء كان نائما أو مستيقظا ، قاعدا أو قائما أو راكبا ، ساكنا أو ماشيا ، للأصل ، وصدق الوقوف بعرفات على جميع الحالات ، وإن كان بعض الحالات أفضل بالنسبة إلى‌

__________________

(1) الخمس : الإحلاف في قريش خمس قبائل : عبد الدّار وجمح وسهم ومخزوم وعديّ بن كعب لسان العرب 9 : 54.

(2) مجمع البيان 1 : 296 بتفاوت يسير.

الصفحة 208 من 412