وليس بواجب ، للأصل وقصور تلك الأخبار عن إثباته.
خلافا للمحكيّ عن القاضي والحلبي ، فأوجباه (1). وهو ضعيف.
ومنها : أن لا يجوز وادي محسّر بكسر السين المشدّدة ، حدّ منى إلى جهة عرفة حتى تطلع الشمس ، لصحيحة هشام بن الحكم : « لا يجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس » (2).
ولقصورها عن إفادة التحريم حكم الأكثر بكراهته.
خلافا للشيخ والقاضي ، فحرّماه (3). وهو أيضا ضعيف.
ومنها : الدعاء عند الخروج إلى منى بما في صحيحة ابن عمّار : « إذا توجّهت إلى منى فقل : اللهمّ إيّاك أرجو وإيّاك أدعو فبلّغني أملي وأصلح لي عملي » (4).
وعند الانتهاء إليها بما في صحيحته الأخرى المتقدّمة.
وعند الخروج منها والتوجّه إلى عرفات بما في صحيحته الثالثة : « إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجّه إليها : اللهمّ إليك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ، ووجهك أردت ، أسألك أن تبارك لي في رحلتي ، وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي » (5).
__________________
(1) القاضي في المهذّب 1 : 245 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 198.
(2) التهذيب 5 : 178 597 ، الوسائل 13 : 528 أبواب إحرام الحج ب 7 ح 4.
(3) الشيخ في التهذيب 5 : 178 ، القاضي في المهذّب 1 : 251.
(4) الكافي 4 : 460 4 ، التهذيب 5 : 177 595 ، الوسائل 13 : 526 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 6 ح 1.
(5) الكافي 4 : 461 3 ، التهذيب 5 : 179 600 ، الوسائل 13 : 528 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 8 ح 1.




