وسعيد (1) ، واختاره بعض مشايخنا (2) ، وهو ضعيف.
ز : حرمة التغطية مخصوصة بالرجل ، وأمّا المرأة فلا يحرم عليها ، بالإجماع والأصل ، والأخبار (3).
الرابع : الارتماس بإدخال الرأس في الماء ، فإنّه محرّم على الرجل المحرم بلا خلاف ، بل بالإجماعين (4) ، وهو العمدة لنا في الاستدلال.
وأمّا الأخبار المانعة عنه كصحاح ابن سنان (5) وحريز (6) ويعقوب ابن شعيب (7) ومرسلة حريز (8) فكلّها قاصرة عن إفادة الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية ، إلاّ أن يجعل الإجماع على الحمل عليها قرينة.
وعلى هذا ، فلا منع في إفاضة الماء وصبّه على الرأس ، لانتفاء الإجماع فيه ، بل على جوازه الإجماع في التذكرة والمنتهى (9) وغيرهما (10) ، ومع ذلك فالأخبار بجوازه مستفيضة جدّا (11).
وممّا ذكر ظهر أيضا وجه الاختصاص بالرجل ، مضافا إلى اختصاص
__________________
(1) الشيخ في المبسوط 1 : 321 ، ابن حمزة في الوسيلة : 163 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 187.
(2) كصاحب الرياض 1 : 378.
(3) الوسائل 12 : 493 أبواب تروك الإحرام ب 48.
(4) كما في التذكرة 1 : 336 ، الرياض 1 : 378.
(5) التهذيب 5 : 307 1048 ، الوسائل 12 : 508 أبواب تروك الإحرام ب 58 ح 1.
(6) الفقيه 2 : 226 1064 ، التهذيب 5 : 312 1071 ، الاستبصار 2 : 84 259 ، الوسائل 12 : 509 أبواب تروك الإحرام ب 58 ح 3.
(7) الكافي 4 : 353 2 ، الوسائل 12 : 509 أبواب تروك الإحرام ب 58 ح 4.
(8) الكافي 4 : 353 1 ، الوسائل 12 : 509 أبواب تروك الإحرام ب 58 ح 5.
(9) التذكرة 1 : 336 ، المنتهى 2 : 790.
(10) كالحدائق 15 : 499 ، والرياض 1 : 378.
(11) انظر الوسائل 12 : 535 أبواب تروك الإحرام ب 75.




