مضافا في الأول إلى صحيحتي ابن عمّار : « إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك » (1).
وصحيحتي خالد بن محمّد الأصمّ وعبد الصمد بن بشير الواردتين في الرجل الذي لبس قميصه محرما ، ففي الأولى : « انزعه من رأسك » (2) ، وفي الثانية : « فأخرجه من رأسك » (3).
وتؤيّده صحيحة أخرى لابن عمّار وغير واحد : في رجل أحرم وعليه قميص ، قال : « ينزعه ولا يشقّه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه » (4).
وما ورد في وجوب الكفّارة على من لبس القميص متعمّدا ، كما يأتي.
وفي البواقي غير الأخير إلى صحيحتي ابن عمّار ، وصحاح الحلبي (5) ومحمّد (6) وزرارة (7) ، وروايات أبي بصير (8) والحنّاط (9) وحمران (10).
__________________
(1) الاولى في : التهذيب 5 : 72 237 ، الوسائل 12 : 488 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 1.
الثانية في : الكافي 4 : 348 3 ، الوسائل 12 : 489 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 5.
(2) الكافي 4 : 348 2 ، الوسائل 12 489 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 4.
(3) التهذيب 5 : 72 239 ، الوسائل 12 : 488 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 3.
(4) الكافي 4 : 348 1 ، التهذيب 5 : 72 238 ، الوسائل 12 : 488 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 2.
(5) التهذيب 5 : 70 228 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 1.
(6) الفقيه 2 : 218 997 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 7.
(7) الكافي 4 : 348 1 ، الوسائل 13 : 158 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 8 ح 4.
(8) الكافي 4 : 346 1 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 5.
(9) الكافي 4 : 347 5 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 3.
(10) الكافي 4 : 347 6 ، الوسائل 12 : 499 أبواب تروك الإحرام ب 50 ح 3.




