الفصل الثاني
في ثاني أفعال الحجّ ، وهو الوقوف بعرفات
والكلام إمّا في مقدّماته ، أو كيفيّته ، أو أحكامه ، فهاهنا ثلاثة أبحاث :
البحث الأول
في مقدماته
وهي أمور :
منها : الخروج من مكّة إلى جهة عرفات ، ولا شكّ في وجوبه ، لأنّه مقدّمة الواجب ، ولا خلاف في رجحان كونه يوم التروية ، كما في الذخيرة (1).
وتدلّ عليه من الأخبار صحيحة الحلبي (2) ، وابن عمّار (3) ، وموثّقة أبي بصير (4) ، ورواية عمر بن يزيد (5) ، المتقدّمة في بيان موضع إحرام حجّ
__________________
(1) الذخيرة : 650.
(2) الكافي 4 : 443 3 ، التهذيب 5 : 164 547 ، الوسائل 11 : 303 أبواب أقسام الحج ب 22 ح 7.
(3) الكافي 4 : 454 1 ، التهذيب 5 : 167 557 ، الوسائل 13 : 519 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 1 ح 1.
(4) الكافي 4 : 454 2 ، التهذيب 5 : 168 559 ، الاستبصار 2 : 252 885 ، الوسائل 13 : 521 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ح 2.
(5) التهذيب 5 : 169 561 ، الاستبصار 2 : 252 886 ، الوسائل 13 : 521 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ح 3.




