ورواية محمّد بن ميمون : قد قدم أبو الحسن 7 متمتّعا ليلة عرفة ، فطاف وأحلّ وأتى بعض جواريه ، ثمَّ أهلّ بالحجّ وخرج (1).
ورواية عمر بن يزيد المتقدّمة في المسألة المذكورة ، وفيها : « واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار » (2).
مضافا إلى ما في الأوامر المذكورة من ضعف الدلالة على الوجوب ، كما مرّ وجهه في المسألة المتقدّمة.
وأفضل أوقات يوم التروية له : عند الزوال ، كما نطقت به الأخبار (3).
وأمّا أنّ الأفضل كونه بعد الصلاتين ، أو بعد صلاة الظهر خاصّة ، أو قبلهما ، فقد مرّ في بحث إحرام العمرة.
ويظهر ممّا يأتي في أفضل حالات الخروج إلى منى ، وأنّ الأفضل للإمام التقديم على الصلاتين والباقون بالخيار.
__________________
(1) الكافي 4 : 443 2 ، الفقيه 2 : 242 1157 ، التهذيب 5 : 172 572 ، الاستبصار 2 : 247 867 ، الوسائل 11 : 291 أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 2 وفيه : ثمَّ أحرم بالحجّ وخرج.
(2) التهذيب 5 : 169 561 ، الاستبصار 2 : 252 886 ، الوسائل 12 : 345 أبواب الإحرام ب 18 ح 3.
(3) الوسائل 13 : 520 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 2.




