ومقدّماته وواجباته ومستحبّاته.
ويترجّح أن يكون ذلك الإحرام يوم التروية ، بلا خلاف ، كما في الذخيرة وعن المنتهى (1) ، بل بالإجماع كما عن التذكرة (2) ، له ، وللمستفيضة من الأخبار (3) المتقدّمة أكثرها في المسألة المذكورة.
وعن ابن حمزة أنّه قال : إذا أمكنه الإحلال والإحرام بالحجّ ولم يضيّق الوقت لزمه الإحرام يوم التروية (4) ، ولعلّه للأمر في الأخبار المذكورة.
ويردّ : بوجوب حمله على الاستحباب ، لعمل الطائفة ، ولأخبار أخر دالّة على التوسعة.
كصحيحة عليّ بن يقطين : عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه ، قال : « إذا زالت الشمس » ، وعن الذي يريد أن يتخلّف بمكّة عشيّة التروية إلى أيّ ساعة يسعه أن يتخلّف؟ قال : « ذلك موسّع له حتى يصبح بمنى » (5).
وقويّة يعقوب بن شعيب : « لا بأس للمتمتّع أن يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يحسّ فوات الموقفين » (6).
__________________
(1) الذخيرة : 650 ، المنتهى 2 : 714.
(2) التذكرة 1 : 370.
(3) الوسائل 11 : 291 أبواب أقسام الحجّ ب 20.
(4) الوسيلة : 176 ، وقد حكاه عنه في المختلف : 296.
(5) التهذيب 5 : 175 587 ، الاستبصار 2 : 252 887 ، الوسائل 13 : 520 أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ب 2 ح 1.
(6) الكافي 4 : 444 4 ، التهذيب 5 : 171 568 ، الاستبصار 2 : 247 863 ، الوسائل 11 : 292 أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 5 ، وفي الجميع : إن لم يحرم ..




