مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 412

المطلب الثاني

في أفعال حجّ التمتّع

وقد عرفت أنّها ثلاثة عشر فعلا : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بمشعر ، وثلاثة أفعال منى قبل النفر إلى مكّة ، وخمسة أفعال مكّة بعده ، وفعلان بعد العود إلى منى.

ففي هذا المطلب سبعة فصول (1) :

الفصل الأول

في إحرام حجّ التمتّع

اعلم أنّه إذا فرغ المتمتّع من العمرة وأحلّ منها وجب عليه الإحرام بالحجّ إجماعا قطعيّا ، منصوصا عليه في الأخبار (2) الغير العديدة ، المذكور أكثرها في المسألة الثامنة من الباب [ الأول من المقصد الرابع ] (3).

ويجب كون ذلك الإحرام من بطن مكّة ، كما مرّ مفصّلا في المسألة المذكورة ، وكذا مرّ أفضل مواضعها هنا ، ومرّ موضع التلبية لذلك الإحرام وموضع قطعها في بحث تلبية إحرام عمرة التمتّع ، وكذا مرّ كيفية الإحرام‌

__________________

(1) في « ح » زيادة : ويلحقها ما بعد الفراغ والعود إلى مكة.

(2) الوسائل 11 : 301 أبواب أقسام الحجّ ب 22.

(3) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الثاني من المقصد الثالث ، والصحيح ما أثبتناه.

الصفحة 196 من 412