بالحجّ ، قال : « يستغفر الله ولا شيء عليه » (1).
وابن عمّار : عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل الحجّ ، قال : « يستغفر الله ولا شيء عليه وتمّت عمرته » (2).
والبجلي : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فدخل مكّة ، فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ونسي أن يقصّر حتى خرج إلى عرفات ، قال : « لا بأس به ، يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحجّ على أثره » (3).
فيحملون الموثّقة على الاستحباب ، لهذه الأخبار.
وفيه : أنّ هذه الأخبار عامّة ، لأنّ نفي الشيء أعمّ من الذمّ والعقاب وغيرهما ، والموثقة خاصّة ، والتخصيص مقدّم على التجوّز ) (4).
__________________
(1) الكافي 4 : 440 1 ، الفقيه 2 : 237 1129 ، التهذيب 5 : 90 297 ، الاستبصار 2 : 175 577 ، الوسائل 12 : 410 أبواب الإحرام ب 54 ح 1.
(2) الكافي 4 : 440 2 ، التهذيب 5 : 91 299 ، الاستبصار 2 : 175 579 ، الوسائل 13 : 411 أبواب الإحرام ب 54 ح 3.
(3) الكافي 4 : 440 3 ، التهذيب 5 : 90 298 ، الاستبصار 2 : 175 578 ، الوسائل 13 : 411 أبواب الإحرام ب 54 ح 3.
(4) بدل ما بين القوسين في « ح » : وقد مرّت المسألة مفصّلة في بحث أحكام الإحرام.




