إحرامه الثاني (1).
وتدلّ على الأول رواية أبي بصير : « المتمتّع إذا طاف وسعى ثمَّ لبّى قبل أن يقصّر ، فليس له أن يقصّر ، وليس له متعة » (2).
ورواية العلاء : عن رجل متمتّع طاف ثمَّ أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال : « بطلت متعته ، هي حجّة مبتولة » (3).
ولم أعثر لدليل على الثاني.
وإن كان نسيانا فيصحّ تمتّعه ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (4) ، للأخبار الآتية ، وعليه دم شاة على الأظهر ، ( وفاقا لعليّ بن بابويه والشيخ والقاضي والإرشاد (5).
لموثّقة إسحاق : الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحجّ ، قال : « عليه دم يهريقه » (6).
وخلافا للفقيه والديلمي والحلّي والقواعد ، فلا دم عليه وجوبا (7).
لصحيحة ابن سنان : في رجل متمتّع نسي أن يقصّر حتى أحرم
__________________
(1) السرائر 1 : 581.
(2) التهذيب 5 : 159 529 ، الاستبصار 2 : 243 846 ، الوسائل 12 : 412 أبواب الإحرام ب 54 ح 5.
(3) التهذيب 5 : 90 296 ، الاستبصار 2 : 175 580 ، الوسائل 12 : 412 أبواب الإحرام ب 54 ح 4.
(4) الذخيرة : 649.
(5) حكاه عن علي بن بابويه في الذخيرة : 649 ، الشيخ في النهاية : 246 ، القاضي في المهذب 1 : 225 ، الإرشاد 1 : 328.
(6) التهذيب 5 : 158 527 ، الاستبصار 2 : 242 844 ، الوسائل 12 : 412 أبواب الإحرام ب 54 ح 6.
(7) الفقيه 2 : 237 ، الديلمي في المراسم : 124 ، الحلّي في السرائر : 136 ، القواعد 1 : 85.




