مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 412

استوجه في المنتهى (1) ، وحكي عن جمع أيضا (2) : عدم تحريم البعض ، ولا أرى وجها للتفرقة بين الكلّ والبعض.

وعليه أيضا هل يكون مجزئا عن التقصير ، أم لا؟

قيل : نعم مطلقا (3). وقيل : بإجزاء حلق البعض (4). والحقّ : عدم الإجزاء ، لما أشرنا إليه من مباينة الحلق والتقصير.

ثمَّ لو حلق فهل عليه دم ، أم لا؟

المشهور كما قيل (5) : الأول ، بل ربّما يلوح من كلام بعضهم مظنّة كونه إجماعا (6) ، وفي النافع اختصاصه بما قبل التقصير (7). وظاهر طائفة من المتأخّرين التأمّل فيه (8).

وما يدلّ عليه رواية إسحاق : عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه » (9).

وصحيحة جميل : عن متمتّع حلق رأسه بمكّة ، قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء ، وإن تعمّد ذلك في أول أشهر الحجّ بثلاثين يوما فليس‌

__________________

(1) المنتهى 2 : 711.

(2) حكاه في الرياض 1 : 436.

(3) كما في المنتهى 2 : 711.

(4) كما في الدروس 1 : 415.

(5) انظر المدارك 8 : 461.

(6) انظر الرياض 1 : 436.

(7) النافع : 108.

(8) كما في المدارك 8 : 461 ، الذخيرة : 649 ، الرياض 1 : 436.

(9) الفقيه 2 : 238 1133 وفيه : عن أبي بصير ، وفي التهذيب 5 : 158 525 والاستبصار 2 : 242 842 والوسائل 13 : 510 أبواب التقصير ب 4 ح 3 : عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير.

الصفحة 191 من 412