مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 412

في عمرة التمتّع على التقصير (1) ، والأخبار المتضمّنة لوجوب الدم على من أتى النساء قبل التقصير (2) ، ولبطلان العمرة إذا أهلّ بالحجّ قبل التقصير ، والأخبار المثبتة للدم على ناسي التقصير وعلى الحالق.

هذا في صورة عدم عقص شعر الرأس أو تلبيده. وأمّا معه ، فحكي في المنتقى عن المفيد : وجوب الحلق خاصّة كما في إحرام الحجّ ، ونسب إلى ظاهر التهذيب موافقته في ذلك ، ومال هو نفسه إليه أيضا (3).

واستحسنه في الذخيرة (4) ، واستدلّ له بصحيحة ابن عمّار الأخيرة ، بجعل قوله : « في الحجّ » قيدا للحكم الأخير ، وبصحيحة أخرى له ، وصحيحة للعيص ورواية أبي سعد الآتيتين في بحث تحليل الحجّ ، الدالّتين على تعيّن الحلق على المعقّص والملبّد مطلقا ، وبصحيحة هشام الآتية فيه أيضا ، الدالّة عليه في الحجّ أو العمرة.

قال في المنتقى : إنّ هذه أخصّ ممّا مرّ ، لاختصاصها بالمعقّص والملبّد ، فيجب حمل العامّ على الخاصّ (5).

أقول : إنّ ما ذكره في الأولى محض احتمال ، وبمجرّده لا يمكن تخصيص عموم قوله أخيرا : « وليس في المتعة إلاّ التقصير ».

والأربعة الباقية وإن اختصّت بالمعقّص والملبّد إلاّ أنّ الأوليين أعمّان من الحجّ والعمرة ، والأخيرة من العمرة المتمتّع بها والمبتولة ، فالنسبة بين الفريقين بالعموم من وجه دون المطلق ، ولكن لا مرجّح لأحدهما على الظاهر ،

__________________

(1) الوسائل 14 : 221 أبواب الحلق والتقصير ب 7.

(2) انظر الوسائل 13 : 117 أبواب كفارات الاستمتاع ب 5.

(3) المنتقى 3 : 332.

(4) الذخيرة : 649.

(5) المنتقى 3 : 333.

الصفحة 188 من 412