مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 412

الفصل الخامس

في خامس أفعال العمرة ، وهو التقصير‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا فرغ المعتمر بعمرة التمتّع عن السعي‌ يقصّر راجحا ، بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماعين (1) ، وتدلّ عليه المستفيضة من الأخبار :

كصحيحة ابن عمّار : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، والق أظفارك ، وأبق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه ، فطف بالبيت تطوّعا ما شئت » (2).

وصحيحته الأخرى ، وفيها : « ثمَّ قصّ [ من ] رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك وأبق منها لحجّك » الحديث (3).

وابن سنان : « طواف المتمتّع أن يطوف بالكعبة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصّر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ » (4).

__________________

(1) كما في الخلاف 2 : 330 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ، وكشف اللثام 1 : 349 ، والحدائق 16 : 297.

(2) الكافي 4 : 438 1 ، الفقيه 2 : 236 1127 ، التهذيب 5 : 157 521 ، الوسائل 13 : 506 أبواب التقصير ب 1 ح 4 ، بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 5 : 148 487 ، الوسائل 13 : 505 أبواب التقصير ب 1 ح 1 ، وما بين المعقوفين ، أثبتناه من المصادر.

(4) التهذيب 5 : 157 522 ، الوسائل 13 : 505 ، أبواب التقصير ب 1 ح 2.

الصفحة 186 من 412