مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 412

الإشارة في ما مرّ.

ولو قدّم السعي يجب عليه الطواف ثمَّ إعادة السعي ، كما صرّح به في المستفيضة :

كصحيحة منصور : عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ، فقال : « يطوف بالبيت ، ثمَّ يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » (1).

وروايته : عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ، قال : « يرجع فيطوف بالبيت ثمَّ يستأنف السعي » قلت : إنّ ذلك قد فاته ، قال : « عليه دم ، ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك » (2).

وموثّقتي إسحاق (3) المتقدّمتين في المسألة [ الخامسة ] (4) من أحكام الطواف.

ولا يضرّ عدم صراحة بعضها في الوجوب بعد الإجماع عليه ودلالة رواية منصور بوجهين.

ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو ، كما هو المستفاد من إطلاق الفتاوى ، وصرّح به في الدروس (5) ، لإطلاق الأخبار ، ويظهر منه وجوب إعادة السعي في كلّ موضع تجب فيه إعادة الطواف لو أعاده بعد السعي.

__________________

(1) الكافي 4 : 421 2 ، التهذيب 5 : 129 426 ، الوسائل 13 : 413 أبواب الطواف ب 63 ح 2.

(2) التهذيب 5 : 129 427 ، الوسائل 13 : 413 أبواب الطواف ب 63 ح 1.

(3) الاولى في : الكافي 4 : 421 1 ، الفقيه 2 : 252 1217 ، التهذيب 5 : 130 328 ، الوسائل 13 : 413 أبواب الطواف ب 63 ح 3.

الثانية في : الكافي 4 : 418 8 ، الفقيه 2 : 248 1190 ، التهذيب 5 : 109 355 ، الوسائل 13 : 358 أبواب الطواف ب 32 ح 2.

(4) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الرابعة ، والصحيح ما أثبتناه.

(5) الدروس 1 : 408.

الصفحة 184 من 412