تخصّص عمومات (1) عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الفراغ عن العمل.
المسألة السادسة : لا تجب الموالاة في السعي ، بالإجماع كما عن التذكرة (2) ، للأصل والإطلاقات (3).
المؤيّدين بصحيحة الحلبي (4) ، المصرّحة بالجلوس في أثناء السعي للاستراحة.
وابن عمّار (5) المصرّحة بقطع السعي والصلاة ثمَّ العود إذا دخل وقت الفريضة وهو في السعي.
وموثّقة ابن فضّال (6) ، المتضمّنة للقطع والصلاة ثمَّ العود والإتمام لو طلع الفجر وهو سعى شوطا واحدا.
وصحيحة الأزرق (7) ، النافية للبأس لقطع السعي لمن سعى ثلاثة أشواط أو أربعة ، فيدعوه صديقه لحاجة أو إلى الطعام.
وإنّما جعلناها مؤيّدة لجواز تخصيص القطع بهذه الأمور خاصّة ، مع عدم معلوميّة منافاة الجلوس بقدر الاستراحة للموالاة ، وعدم صراحة
__________________
(1) الوسائل 8 : 237 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23.
(2) التذكرة 1 : 367.
(3) الوسائل 13 : 501 أبواب السعي ب 20.
(4) الكافي 4 : 437 3 ، التهذيب 5 : 156 516 ، الوسائل 13 : 501 أبواب السعي ب 20 ح 1.
(5) الكافي 4 : 438 1 ، الفقيه 2 : 258 1252 ، التهذيب 5 : 156 519 ، الوسائل 13 : 499 أبواب السعي ب 18 ح 1.
(6) الفقيه 2 : 258 1254 ، التهذيب 5 : 156 518 ، الوسائل 13 : 499 أبواب السعي ب 18 ح 2.
(7) الفقيه 2 : 258 1253 ، التهذيب 5 : 157 520 ، الوسائل 13 : 500 أبواب السعي ب 19 ح 1 ، 2.




