عمل بهما الأصحاب.
د : يجوز ستر الرأس ببعض جسده كاليد والذراع ، كما صرّح به في المنتهى (1) وغيره (2) ، للأصل الخالي عن المعارض ، لانتفاء الإجماع ، والأخبار المستفيضة المجوّزة لحكّ الرأس باليد (3) ، وعدم صدق إصابة الثوب والتخمير والتقنّع الواردة في الأخبار ، وعدم معلوميّة إرادة نحو ذلك من كون إحرام الرجل في رأسه ، ولوجوب مسح الرأس في الوضوء ، ولصحيحة معاوية بن وهب ، وابن عمّار ، ورواية المعلّى بن خنيس ، وجعفر بن المثنّى الآتية في مسألة التظليل.
وأمّا موثّقة الأعرج : عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده؟
فقال : « لا ، إلاّ من علّة » (4).
فهي واردة في التظليل دون التغطية ، ومع ذلك عن إفادة الحرمة قاصرة.
وهل يجوز التستّر بغير المعتاد للستر ، كالطين والحنّاء والإناء والزنبيل والقرطاس والطبق والمتاع؟
أو يعمّ المنع التغطية بأيّ شيء كان؟
ظاهر المدارك : الأوّل (5) ، وإن جعل الأحوط تركه. واستشكل فيه بعضهم (6).
__________________
(1) المنتهى 2 : 790.
(2) كالتذكرة 1 : 336.
(3) الوسائل 12 : 533 أبواب تروك الإحرام ب 73.
(4) الفقيه 2 : 227 1069 ، الوسائل 12 : 525 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 5.
(5) المدارك 7 : 354.
(6) كالسبزواري في الذخيرة : 599 ، صاحب الرياض 1 : 378.




