مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 412

وسبعة تطرح » (1).

ومحمّد : « إنّ في كتاب عليّ 7 : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستّا ، وكذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّا » (2).

ثمَّ إنّه هل يطرح الزائد ويعتدّ بالسبعة ، كما هو مقتضى غير الأخيرة من الصحاح المذكورة ، ومال إليه بعض المتأخّرين (3)؟

أو يكمل الزائد أسبوعين ، كما هو صريح الأخيرة ، ومحكيّ عن ابن زهرة (4)؟

أو مخيّر بين الأمرين ، كما هو مقتضى الجمع بين القسمين ، ومنقول عن أكثر الأصحاب (5)؟ وهو الأقوى ، لما ذكر ، بل عدم دلالة شي‌ء من القسمين على التعيّن ، والوجوب يعيّن المصير إلى ذلك ، وأكثريّة أخبار القسم الأول لا توجب رفع اليد عن الثاني بالمرّة بعد حجّيته بل صحّته.

والاستشكال فيه بأنّ السعي ليس مثل الطواف عبادة برأسها ليكون الثاني مستحبّا مردود بأنّ هذه الصحيحة تكفي في إثبات مشروعيتها في هذا المقام.

وبأنّ اشتراط البدأة بالصفا في السعي يستلزم بطلان الشوط الثامن ،

__________________

(1) الكافي 4 : 436 3 ، التهذيب 5 : 152 500 ، الاستبصار 2 : 239 833 ، الوسائل 13 : 492 أبواب السعي ب 13 ح 5.

(2) التهذيب 5 : 152 502 ، الاستبصار 2 : 240 835 ، الوسائل 13 : 366 أبواب الطواف ب 34 ح 10.

(3) كصاحب الرياض 1 : 423.

(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579.

(5) كما في الرياض 1 : 423.

الصفحة 175 من 412