ب : يجوز للرجل تغطية الوجه وفاقا للأكثر ، بل غير من شذّ وندر ، بل في التذكرة : أنّه قول علمائنا أجمع (1) ، وعن الخلاف والمنتهى : الإجماع عليه أيضا (2) ، للأصل ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها (3) ، الخالية عمّا يصلح للمعارضة.
خلافا للمحكيّ عن العماني ، فحرّمه (4) ، لصحيحة الحلبي : « المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا » (5).
وهي عن إفادة الحرمة قاصرة ، لمنع الملازمة بينها وبين الكفّارة ، ولذا جوّزه الشيخ في التهذيب وأوجب الكفّارة (6).
ج : صرّح في المنتهى بتحريم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه (7) ، وهو كذلك ، لصحيحة ابن سنان المتقدّمة ، فإنّ إطلاق إثبات البأس في إصابة الثوب الرأس يقتضي ذلك.
نعم ، يستثنى من ذلك وضع عصابة القربة على الرأس لحملها وإن تحقّق به ستر البعض ، لصحيحة محمّد (8) ، ولا يتقيّد ذلك بالضرورة ، لإطلاق النصّ .. والعصابة للصداع ، لصحيحة معاوية بن وهب (9) ، وقد
__________________
(1) التذكرة 1 : 337.
(2) الخلاف 2 : 298 ، المنتهى 2 : 790.
(3) الوسائل 12 : 510 أبواب تروك الإحرام ب 59.
(4) حكاه عنه في المختلف : 286.
(5) التهذيب 5 : 308 1054 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 4.
(6) التهذيب 5 : 308.
(7) المنتهى 2 : 789.
(8) الفقيه 2 : 221 1024 ، الوسائل 12 : 508 أبواب تروك الإحرام ب 57 ح 1.
(9) الكافي 4 : 359 10 ، التهذيب 5 : 308 1056 ، الوسائل 12 : 507 أبواب تروك الإحرام ب 56 ح 1.




