مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 412

المتقدّمتان (1).

وموثّقة سماعة : عن السعي بين الصفا والمروة ، قال : « إذا انتهيت إلى الدار التي عن يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة ، فإذا انتهيت إليه فكفّ عن السعي وامش مشيا ، فإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك ، فإذا انتهيت إلى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا ، وإنّما السعي على الرجال وليس على النساء سعي » (2) ، إلى غير ذلك (3).

وأمّا عدم وجوبه فعلى الأظهر الأشهر ، بل وفاقا لغير من شذّ وندر ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة (4).

لصحيحة الأعرج : عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ، قال : « لا شي‌ء عليه » (5) ، والرمل محرّكة : بين العدو والمشي ، وهو بمعنى الهرولة.

وهي بإطلاقها تشمل الترك عمدا وسهوا مع التذكّر بعد السعي وفي أثنائه ، فلا يكون واجبا.

__________________

(1) في ص : 166 ، 167.

(2) الكافي 4 : 434 1 ، وفي التهذيب 5 : 148 488 ، والوسائل 13 : 482 أبواب السعي ب 6 ح 4 بتفاوت يسير.

(3) الوسائل 13 : 481 أبواب السعي ب 6.

(4) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ، العلاّمة في المنتهى 2 : 705 ، صاحب المدارك 8 : 208 ، 209 ، الفيض في المفاتيح 1 : 375.

(5) الكافي 4 : 436 9 ، التهذيب 5 : 150 494 ، الوسائل 13 : 486 أبواب السعي ب 9 ح 1.

الصفحة 168 من 412