مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 412

والختم بالمروة ، إذ لا يتصوّر الإتيان بالسبع إلاّ بما ذكر ، أو بجعل كلّ ذهاب وعود شوطا واحدا ، والثاني مستلزم للختم بالصفا أيضا ، فتعيّن الأول.

ومنه تظهر دلالة صحيحة هشام قال : سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد ، فقلت له : تحفظ عليّ ، فجعل يعدّ ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك ، فقلت له : كيف تعدّ؟ قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ، فأتممنا أربعة عشر شوطا ، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله 7 ، فقال : « قد زادوا على ما عليهم ، ليس عليهم شي‌ء » (1) على المطلوب أيضا.

الخامس : الذهاب من كلّ من الصفا والمروة إلى الآخر بالطريق المعهود ، بغير خلاف ، كما صرّح في شرح المفاتيح ، فلو اقتحم المسجد ثمَّ خرج من باب آخر أو سلك سوق الليل لم يصحّ سعيه ، لأنّه المعهود من الشارع ، ولوجوب حمل الألفاظ على المعاني المتعارفة ، وهذا المعنى هو المفهوم عرفا من السعي بين الصفا والمروة.

السادس : استقبال المطلوب بوجهه ، بغير خلاف أيضا ، كما في الكتاب المذكور ، فيستقبل المروة عند الذهاب إليه من الصفا ، والصفا عند الذهاب إليه من المروة ، فلو مشى عرضا أو قهقرى لم يصحّ ، لما ذكر في سابقة بعينه.

بل يظهر منه وجوب المشي بالطريق المتعارف راجلا أو راكبا ، فلو تدحرج إلى المطلوب لم يصحّ ، بل الظاهر الإشكال فيما لو سعى بينهما بالمشي بالصدر أو الركبتين واليدين ، فتأمّل.

وأمّا المستحبّات فأربعة :

__________________

(1) التهذيب 5 : 152 501 ، الاستبصار 2 : 239 834 ، الوسائل 13 : 488 أبواب السعي ب 11 ح 1.

الصفحة 166 من 412