مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 412

الصحاح بجواز السعي على الإبل ووقوعه من الحجّ ، ولا شكّ أنّه لا تقع معه هذه الدقّة ، إلاّ أنّ ظاهر الاتّفاق يمنع من الجرأة على الفتوى به.

ولا يخفى أنّ ذلك مع عدم الصعود إلى الصفا والمروة ، وأمّا معه فلا يحتاج إلى الإلصاق في شي‌ء من الموضعين ، لتحقّق الواجب والزائد بدونه.

نعم ، يجب استحضار النيّة عند الصعود من الدرج والنزول.

ولا يخفى أيضا أنّ الظاهر في صورة الإلصاق كفاية إلصاق عقب احدى الرجلين وأصابعها ، لصدق البدأة والختم والاستيفاء بذلك ، وعدم مظنّة الإجماع في الرجلين.

ج : لو بدأ بالمروة قبل الصفا‌ فظاهر المدارك (1) ، وغيره (2) : وجوب إعادة السعي مبتدئا من الصفا وطرح ما سعى بالمرّة ، وهو كذلك ، فلا يكفي طرح الشوط الأول خاصّة وجعل ما بعده المبدأ فيه من الصفا أول السعي ، لعدم صدق الإتيان بالمأمور به على وجهه ، إذ لا يصدق مع ذلك البدأة بالصفا عرفا ، ولصحيحتي ابن عمّار وروايتي علي بن أبي حمزة وعلي الصائغ ، المتقدّمة جميعا (3).

الرابع : السعي بينهما سبعا بعد ذهابه إلى المروة شوطا‌ وعوده منها إلى الصفا آخر ، وهكذا إلى أن يكملهما سبعا ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ في كلام جماعة (4) ، ولأنّه الموافق لما صرّح به في الأخبار من البدأة بالصفا‌

__________________

(1) المدارك 8 : 206.

(2) كالخلاف 2 : 330 ، والتذكرة 1 : 367.

(3) في ص : 166.

(4) منهم الطوسي في الخلاف 2 : 328 ، السبزواري في الذخيرة : 645 ، صاحب الحدائق 16 : 267.

الصفحة 165 من 412