مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 412

حال الضرورة محمولة ، ولا ينافيها قوله : « إذا أراد أن ينام » كما توهّم (1).

فروع :

أ : ذكر جمع من الأصحاب كما في المدارك (2) : أنّ المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصّة حقيقة أو حكما ، وظاهرهم خروج الأذنين منه ، وبه صرّح الشهيد الثاني (3). واستوجه الفاضل في التحرير الدخول (4).

وتردّد في التذكرة والمنتهى (5).

دليل الأول : الأصل.

ودليل الثاني : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : عن المحرم يجد البرد في أذنيه ، يغطّيهما؟ قال : « لا » (6) ، وهي عن إفادة التحريم قاصرة.

والأولى الاستدلال برواية سماعة : عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح أن يسدّ أذنيه بالقطن؟ قال : « نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلاّ فلا » (7).

دلّت بالمفهوم والمنطوق على ثبوت البأس وعدم الصلاحيّة الذي هو أيضا مثبت للحرمة كما بيّنا وجهه في موضعه مع عدم الخوف ، وبها يدفع الأصل ، فالحقّ هو : الثاني.

__________________

(1) انظر الوافي 12 : 598.

(2) المدارك 7 : 355.

(3) المسالك 1 : 11.

(4) التحرير 1 : 114.

(5) التذكرة 1 : 337 ، المنتهى 2 : 789.

(6) الكافي 4 : 349 4 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 1.

(7) الكافي 4 : 359 9 ، الوسائل 12 : 531 أبواب تروك الإحرام ب 70 ح 8.

الصفحة 16 من 412