ومنها : الطهارة عن الخبث في الثوب والبدن ، لفتوى الجماعة.
ومنها : استلام الحجر وتقبيله مع الإمكان ، والإشارة إليه مع العدم.
والشرب من زمزم بعد إتيانه.
والصبّ على الرأس والجسد من مائه.
بعد السقي منه بنفسه من الدلو المقابل للحجر الأسود إن كان وأمكن ، وإلاّ فمن غيره.
وتدلّ على الأول : صحيحة ابن عمّار الطويلة ، الواردة في حجّ النبيّ 6 ، وفيها : « ثمَّ صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ثمَّ عاد إلى الحجر فاستلمه ، وقد كان استلمه في أول طوافه ، ثمَّ قال : ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) » الحديث (1).
والأخرى الواردة في طواف الحجّ ، وفيها : « ثمَّ صلّ عند مقام إبراهيم » إلى أن قال : « ثمَّ ارجع إلى الحجر الأسود فقبّله إن استطعت ، واستقبله وكبّر ، ثمَّ اخرج إلى الصفا » الحديث (2).
والحلبي الواردة في حجّ النبيّ 6 ، وفيها : « ثمَّ صلّى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ، ثمَّ قال : ابدأ بما بدأ الله عزّ وجلّ » (3).
وعليه وعلى الثاني : صحيحة ابن سنان الواردة فيه أيضا : « فلمّا طاف بالبيت صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ودخل زمزم فشرب منها ، ثمَّ
__________________
(1) الكافي 4 : 245 4 ، التهذيب 5 : 454 1588 ، مستطرفات السرائر : 23 4 ، الوسائل 11 : 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.
(2) الكافي 4 : 423 1 ، التهذيب 5 : 144 476 ، الوسائل 13 : 300 أبواب الطواف ب 3 ح 1 و 2 ، بتفاوت.
(3) الكافي 4 : 248 6 ، العلل : 412 1 ، الوسائل 11 : 222 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 14.




