مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 412

فيه مخالفة الشاذّ ، للأصل السالم عن المزيل ، وللمستفيضة بل المتواترة معنى :

كالأخبار الواردة في حدوث الحيض بعد الطواف قبل السعي وأنّها تسعى (1) ، وهي كثيرة جدّا.

والمصرّحة بجواز إتيان جميع المناسك غير الطواف بلا وضوء ، كالصحاح الثلاث لابن عمّار ورفاعة وجميل ، ورواية أبي حمزة :

الاولى : « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » (2).

والثانية : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال : « نعم ، إلاّ الطواف بالبيت ، فإنّ فيه صلاة » (3).

والثالث : أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ قال : « نعم ، إلاّ الطواف بالبيت ، فإنّ فيه صلاة » (4) ، ومثلها الرابعة (5).

وبجواز خصوص السعي كذلك ، كصحيحة الأزرق ، ورواية الشحّام (6).

خلافا للمحكيّ عن العماني ، فأوجبها (7) ، لما مرّ بجوابه.

__________________

(1) انظر الوسائل 13 : 459 أبواب الطواف ب 89.

(2) الفقيه 2 : 250 1201 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 154 509 ، الاستبصار 2 : 241 841 ، الوسائل 13 : 493 أبواب السعي ب 15 ح 1.

(3) التهذيب 5 : 154 510 ، الاستبصار 2 : 241 838 ، الوسائل 13 : 493 أبواب السعي ب 15 ح 2.

(4) الكافي 4 : 420 ذ ح 2 ، الوسائل 13 : 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6.

(5) الكافي 4 : 420 2 ، التهذيب 5 : 116 379 ، الاستبصار 2 : 222 763 ، الوسائل 13 : 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6.

(6) التهذيب 5 : 154 507 ، الاستبصار 2 : 241 837 ، الوسائل 13 : 494 أبواب السعي ب 15 ح 4.

(7) حكاه عنه في المختلف : 293.

الصفحة 154 من 412