الفصل الرابع
في رابع أفعال العمرة ، وهو السعي
وفيه أبحاث :
البحث الأول : في مقدّماته ، وهي أمور كلّها مستحبّة :
منها : الطهارة من الحدث ، وهي راجحة بلا خلاف ، له ، وللمستفيضة ، كصحيحة الأزرق المصرّحة بكونه مع الوضوء أحبّ (1).
وكموثّقة ابن فضّال : « ولا تطوف ولا تسعى إلاّ على وضوء » (2).
وصحيحتي الحلبي (3) وابن عمّار (4) ، وروايتي عمر بن يزيد (5) وأبي بصير (6) ، الواردة جميعا في ترك الحائض السعي ، القاصرة كالموثّقة عن إفادة الوجوب ، للجملة الخبريّة ، والمعارضة مع ما تأتي إليه الإشارة.
وليست بواجبة على الحقّ المشهور ، بل المجمع عليه ، حيث لا تقدح
__________________
(1) الكافي 4 : 438 2 ، الفقيه 2 : 250 1204 ، التهذيب 5 : 154 506 ، الاستبصار 2 : 241 840 ، الوسائل 13 : 494 أبواب السعي ب 15 ح 6.
(2) الكافي 4 : 438 3 ، التهذيب 5 : 154 508 ، وفي الاستبصار 2 : 241 839 بتفاوت يسير ، الوسائل 13 : 495 أبواب السعي ب 15 ح 7.
(3) التهذيب 5 : 394 1373 ، الاستبصار 2 : 314 1114 ، الوسائل 13 : 494 أبواب السعي ب 15 ح 3.
(4) التهذيب 5 : 396 1379 ، الاستبصار 2 : 316 1120 ، الوسائل 13 : 460 أبواب الطواف ب 89 ح 4.
(5) التهذيب 5 : 393 1372 ، الاستبصار 2 : 313 1113 ، الوسائل 13 : 457 أبواب الطواف ب 87 ح 1.
(6) الكافي 4 : 447 5 ، التهذيب 5 : 394 1375 ، الاستبصار 2 : 315 1116 ، الوسائل 13 : 450 أبواب الطواف ب 84 ح 5.




