والصحاح المعارضة لها بالمنع (1) محمولة إمّا على التقيّة كما صرّح به شيخ الطائفة (2) أو على النافلة ، لكراهة ركعتيها على الأشهر ، وإن كانت هي أيضا محلّ نظر ، فتدبّر.
المسألة الخامسة : يستحبّ أن يقرأ في أولاهما : الحمد والتوحيد ، وفي الثانية : الحمد والجحد ، للشهرة ، وخصوص الصحيحة (3) والموثقة (4) المتقدّمتين في أول الباب.
وعن موضع من نهاية الشيخ العكس (5) ، وجعله الشهيد (6) وجماعة (7) رواية ، ولم أقف عليها.
__________________
(1) كصحيحة ابن بزيع الواردة في : التهذيب 5 : 142 470 ، الاستبصار 2 : 237 825 ، الوسائل 13 : 436 أبواب الطواف ب 76 ح 10.
وصحيحة محمّد بن مسلم الواردة في : التهذيب 5 : 141 468 ، الاستبصار 2 : 236 823 ، الوسائل 13 : 436 أبواب الطواف ب 76 ح 8.
(2) في الاستبصار 2 : 237.
(3) الكافي 4 : 423 1 ، التهذيب 5 : 286 973 ، الوسائل 13 : 423 أبواب الطواف ب 71 ح 3.
(4) التهذيب 5 : 136 448 ، الوسائل 13 : 423 أبواب الطواف ب 71 ح 3.
(5) النهاية : 79 ، وفيه : استحباب قراءة الجحد في ركعتي الطواف.
(6) الدروس 1 : 402.
(7) كالعلاّمة في التذكرة 1 : 363 ، وحكاه في الرياض 1 : 415 عن جماعة.




