مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 412

والطوافين في الفريضة ، وأمّا النافلة فلا بأس به » (1).

لأنّ غايتها نفي الحرمة ، لأعميّة الكراهة.

وهل القران بين الفريضة والنافلة كالفريضتين ، أو النافلتين؟

الظاهر : الثاني ، للشكّ في دخوله تحت قوله في الأخبار : « في الفريضة » ، فيبقى تحت الأصل.

فإن قيل : يشكّ في دخوله تحت قوله : « في النافلة » أيضا ، فيبقى تحت العمومات الناهية.

قلنا : كان ذلك حسنا لو كانت العمومات على التحريم دالّة ، وليست كذلك.

وللأخبار المتقدّمة في مسألة الزيادة في الطواف المفروض ، الآمرة بإتمام الزائد الموجب لحصول القران بين المفروض والمندوب (2).

وصحيحة زرارة الناصّة على أنّ أمير المؤمنين 7 زاد في الفريضة حتّى تمّت أربعة عشر شوطا (3).

المسألة الرابعة : تصلّى ركعتا الطواف الفريضة في كلّ وقت ، حتى الأوقات الخمسة التي قالوا بكراهة النوافل فيها ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (4).

__________________

(1) الكافي 4 : 418 1 ، الفقيه 2 : 251 1207 ، التهذيب 5 : 115 372 ، الاستبصار 2 : 220 757 ، الوسائل 13 : 369 أبواب الطواف ب 36 ح 1.

(2) الوسائل 13 : 363 أبواب الطواف ب 34.

(3) التهذيب 5 : 112 366 ، الاستبصار 2 : 218 752 ، الوسائل 13 : 365 أبواب الطواف ب 34 ح 7.

(4) الوسائل 13 : 434 أبواب الطواف ب 76.

الصفحة 151 من 412