والطوافين في الفريضة ، وأمّا النافلة فلا بأس به » (1).
لأنّ غايتها نفي الحرمة ، لأعميّة الكراهة.
وهل القران بين الفريضة والنافلة كالفريضتين ، أو النافلتين؟
الظاهر : الثاني ، للشكّ في دخوله تحت قوله في الأخبار : « في الفريضة » ، فيبقى تحت الأصل.
فإن قيل : يشكّ في دخوله تحت قوله : « في النافلة » أيضا ، فيبقى تحت العمومات الناهية.
قلنا : كان ذلك حسنا لو كانت العمومات على التحريم دالّة ، وليست كذلك.
وللأخبار المتقدّمة في مسألة الزيادة في الطواف المفروض ، الآمرة بإتمام الزائد الموجب لحصول القران بين المفروض والمندوب (2).
وصحيحة زرارة الناصّة على أنّ أمير المؤمنين 7 زاد في الفريضة حتّى تمّت أربعة عشر شوطا (3).
المسألة الرابعة : تصلّى ركعتا الطواف الفريضة في كلّ وقت ، حتى الأوقات الخمسة التي قالوا بكراهة النوافل فيها ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (4).
__________________
(1) الكافي 4 : 418 1 ، الفقيه 2 : 251 1207 ، التهذيب 5 : 115 372 ، الاستبصار 2 : 220 757 ، الوسائل 13 : 369 أبواب الطواف ب 36 ح 1.
(2) الوسائل 13 : 363 أبواب الطواف ب 34.
(3) التهذيب 5 : 112 366 ، الاستبصار 2 : 218 752 ، الوسائل 13 : 365 أبواب الطواف ب 34 ح 7.
(4) الوسائل 13 : 434 أبواب الطواف ب 76.




