حمزة (1) ومضمرة صفوان والبزنطي (2) ، وصحيحة البزنطي (3).
والمرويّ في السرائر عن كتاب حريز : « لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة » (4).
وغير الثلاث الاولى وإن لم يكن صريحا في إفادة الحرمة ولكنّها تستفاد من الثلاث الاولى ، أمّا الأوليان منهما فباعتبار التفصيل القاطع للشركة بين الفريضة والنافلة بنفي البأس الذي هو الحرمة عن النافلة ، وأمّا الثالثة فللأمر المفيد للوجوب فيها بصلاة ركعتين بين كلّ أسبوعين.
ولا تنافي ذلك المستفيضة (5) المتقدّمة في مسألة زيادة الطواف عن سبعة أشواط ، الآمرة بإضافة الباقي إلى الزائد حتى يتمّ أربعة عشر شوطا ، لعدم كونه في المفروضين ، بل صرّح في كثير منها بكون الأول تطوّعا.
خلافا للحلّي والمدارك والذخيرة ، فيكره مطلقا (6).
للأصل.
وضعف الأخبار.
والتعبير بالكراهة في الروايتين الأوليين.
وكثرة الأخبار الدالّة على أنّهم قرنوا.
__________________
(1) الكافي 4 : 418 2 ، التهذيب 5 : 115 374 ، الاستبصار 2 : 220 759 ، الوسائل 13 : 370 أبواب الطواف ب 36 ح 3.
(2) التهذيب 5 : 115 375 ، الاستبصار 2 : 221 760 ، الوسائل 13 : 371 أبواب الطواف ب 36 ح 6.
(3) التهذيب 5 : 116 376 ، الاستبصار 2 : 221 761 ، الوسائل 13 : 371 أبواب الطواف ب 36 ح 7.
(4) مستطرفات السرائر : 73 12 ، الوسائل 13 : 373 أبواب الطواف ب 36 ح 14.
(5) الوسائل 13 : 363 أبواب الطواف ب 34.
(6) الحلي في السرائر 1 : 572 ، المدارك 8 : 140 ، الذخيرة : 635 و 636.




