من يقضي عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره » (1).
وهو وإن كان مخصوصا بطواف النساء ، لكن يتعدّى إلى طواف العمرة والزيارة بالطريق الأولى ، أو الإجماع المركّب.
د : قال في المدارك : إطلاق النصّ والفتوى يقتضي أنّه لا يعتبر في صلاة الركعتين وقوعهما في أشهر الحج (2) ، ونقل عن المسالك اعتباره وجعله أحوط (3) ، وهو جيّد.
ه : لا فرق في الأحكام المذكورة بين طواف الحجّ والنساء والعمرة ، للإطلاقات.
المسألة الثالثة : اختلفوا في القران بين الطوافين المفروضين بأن لا يصلّي ركعتي كلّ طواف بعده ، بل يأتي بهنّ أجمع ثمَّ بصلاتهن ، بعد وفاقهم ظاهرا على مرجوحيّته أنّه هل هو حرام ، أم مكروه؟ وعلى الأول : هل هو مبطل ، أم لا؟
فالمشهور كما في النافع والتنقيح : الحرمة (4) ، وهو الأقرب ، للمستفيضة من الأخبار ، كروايات زرارة (5) وعمر بن يزيد (6) وعليّ بن أبي
__________________
(1) الكافي 4 : 513 5 ، التهذيب 5 : 128 422 ، الاستبصار 2 : 228 789 ، الوسائل 13 : 407 أبواب الطواف ب 58 ح 6.
(2) المدارك 8 : 136.
(3) المسالك 1 : 121.
(4) النافع : 93 ، التنقيح 1 : 502.
(5) الفقيه 2 : 251 1208 ، الوسائل 13 : 370 أبواب الطواف ب 36 ح 2.
(6) الكافي 4 : 419 3 ، التهذيب 5 : 115 373 ، الاستبصار 2 : 220 758 ، الوسائل 13 : 370 أبواب الطواف ب 36 ح 4.




