وجوّز في التحرير والتذكرة الاستنابة مع المشقّة في الرجوع أو التعذّر (1) ، وهو مبنيّ على تخصيصهم عدم وجوب الرجوع بصورة المشقّة أو التعذّر.
وأوجب في المبسوط الاستنابة حينئذ (2) ، للأخبار المذكورة. وهو ضعيف.
فروع :
أ : الجاهل كالناسي ، وفاقا لصريح جماعة (3) ، لصحيحة جميل : « الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي » (4).
ب : مقتضى الأصل في ترك الركعتين عمدا إمّا مطلقا أو في مقام إبراهيم 7 وجوب العود عليه مع الإمكان ، وإلاّ فالبقاء في الذمّة إلى أن يحصل التمكّن ، للاستصحاب وعدم الامتثال.
وعن الشهيد الثاني : جعل العامد كالناسي (5). ولا وجه له.
بل استشكل بعضهم كصاحبي المدارك والذخيرة في صحّة الأفعال المتأخّرة عنهما (6) ، ونفي في الأخير البعد عن بطلانها ، وكذا في الكفاية (7).
__________________
(1) التحرير 1 : 98 ، التذكرة 1 : 362.
(2) المبسوط 1 : 383.
(3) منهم الشهيد في الدروس 1 : 397 ، السبزواري في الذخيرة : 630 ، الفيض في المفاتيح 1 : 373.
(4) الفقيه 2 : 254 1230 ، الوسائل 13 : 428 أبواب الطواف ب 74 ح 3.
(5) كما في المسالك 1 : 121.
(6) المدارك 8 : 136 ، الذخيرة : 630.
(7) كفاية الأحكام : 67.




