فلم يذكر حتى أتى منى ، قال : « يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّيهما » (1) ، وغير ذلك (2).
ولو تعذّر الرجوع أو شقّ عليه ، صلاّهما حيث تذكّر ، لوجوب الصلاة ، وعدم التكليف بما لا يطاق ويشقّ.
[ و ] (3) لرواية الكناني : عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم في طواف الحجّ والعمرة ، فقال : « إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) ، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع » (4).
وصحيحة ابن عمّار : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم فلم يذكر حتى ارتحل من مكّة ، قال : « فليصلّهما حيث ذكر ، فإن ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما » (5).
والروايات الآمرة بإيقاعهما في منى لمن نسيهما حتى أتى منى ، كرواية ابن المثنّى وحنّان (6) ، ورواية عمر بن البرّاء (7) ، وموثّقة عمر بن
__________________
(1) الفقيه 2 : 254 1228 ، التهذيب 5 : 140 462 ، الاستبصار 2 : 234 812 ، الوسائل 13 : 430 أبواب الطواف ب 74 ح 12.
(2) انظر الوسائل 13 : 427 أبواب الطواف ب 74.
(3) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق.
(4) الكافي 4 : 425 1 ، التهذيب 5 : 139 458 ، الاستبصار 2 : 235 815 ، الوسائل 13 : 431 أبواب الطواف ب 74 ح 16.
(5) الكافي 4 : 425 2 ، الفقيه 2 : 253 1226 ، التهذيب 5 : 471 1653 ، الوسائل 13 : 432 أبواب الطواف ب 74 ح 18.
(6) الكافي 4 : 426 8 ، الوسائل 13 : 432 أبواب الطواف ب 74 ح 17.
(7) الفقيه 2 : 254 1229 ، التهذيب 5 : 471 1654 ، الوسائل 13 : 427 أبواب الطواف ب 74 ح 2.




