ولمن جعل محلّهما المسجد مطلقا ، كما عن الحلبي (1). أو في خصوص طواف النساء ، كما عن الصدوقين (2).
ولا دليل لهما سوى الأصل.
وعدم تماميّة دلالة الآية على تعيين عند المقام.
وإطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما في فعله في مكانه (3).
والرضوي المطابق لقول الصدوقين (4).
والأول : مدفوع بما مرّ.
والثاني : بأنّها مجملة يحكم عليها المفصّل.
والثالث : بمعارضته مع أقوى منه كما يأتي.
والرابع : بالضعف الخالي عن الجابر.
فروع :
أ : المقام الذي تجب الصلاة فيه أو خلفه أو عنده هو حيث هو الآن لا حيث كان على عهد النبيّ وإبراهيم 8 ، بلا خلاف يعلم ، وتدلّ عليه صحيحة ابن أبي محمود (5) ، المتقدّمة في بيان وجوب إخراج المقام عن الطواف.
ب : قالوا : إنّ هذا الحكم مخصوص بحال الاختيار ، وأمّا مع الاضطرار
__________________
(1) الكافي في الفقه : 158.
(2) الصدوق في الفقيه 2 : 330 ، حكاه عن والده في المختلف : 291.
(3) انظر الوسائل 13 : 427 أبواب الطواف ب 74.
(4) فقه الرضا 7 : 222 و 223 ، مستدرك الوسائل 9 : 414 أبواب الطواف ب 48 ح 1.
(5) الكافي 4 : 423 4 ، التهذيب 5 : 137 453 ، الوسائل 13 : 422 أبواب الطواف ب 71 ح 1.




